الشيخ الجواهري

223

جواهر الكلام

( النوع الثاني ) ( في مسائل التنازع ) ( وهي ست : ) المسألة ( الأولى : ) ( إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ف‍ ) - عن المقنعة والنهاية أن ( القول قول المالك مع يمينه ) بل ( و ) عن التحرير ( هو قول الأكثر ) وإن كنا لم نجده لغيرهما . ( وقيل ) والقائل الشيخ والحلي والفاضل وولده والمقداد والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم : ( القول قول الغاصب ) بيمينه ، بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل في الرياض إلى عامتهم . ( و ) لا ريب في أنه ( هو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة براءة ذمته باعتبار أنه غارم ومنكر . لكن في صحيح أبي ولاد ( 1 ) " فمن يعرف ذلك - أي القيمة - ؟

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الغصب - الحديث 1 .